نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 110
حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه.
[مسألة]
المعتمد في اليتيمة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة فسادها في مالها أو في حالها، فمتى خيف فسادها فيما ذكر زوجت سواء بلغت عشرا من السنين أو لا، رضيت بالنكاح أم لا فيجبرها وليها على التزويج، ووجب مشاورة القاضي في تزويجها فإن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح إن دخل كثلاث سنين أو ولدين غير توأمين، وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشاورة القاضي صح النكاح إن دخل وإن لم يطل فمشاورة القاضي واجبة غير شرط، بل لو زوجها جماعة المسلمين حيث لا ولي لها فهو سائغ، ولو لم يشاور القاضي لما علمت من عدم القاضي الشرعي. وفي حاشية الخرشي في باب الحجر: سئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي عليه البلوغ، هل يقبل منها أو يكشف عليها؟ فأجاب بأنه يقبل قولها. وسيأتي في باب الطلاق أن الصبي لو طلق، وقال: لم أبلغ فالظاهر أنه يقبل قوله وربما يدل عليه فرع السيوري المذكور.
[مسألة]
لو زوج الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب، وأثبت أنه كان زوجها بما له من الإجبار في غيبته برجل، فأفتى الناصر بأنها لا تفوت بدخول الثاني، نقله البدر. اهـ أمير على عبق.
[مسألة]
للأب جبر ابنه الصغير والمجنون المطبق لمصلحة كتزويج الصغير من غنية أو شريفة، أو ابنة عم أو لمن تحفظ ماله، والمصلحة في المجنون خوف الزنا أو الضرر، وعلم السولي أن الزواج متعين لإنقاذه من ذلك لا إن احتاج للخدمة فلا يزوج لأجلها، وجبر الأب محمول على المصلحة، وأما الوصي فله جبرهما أيضا ولكن لا بد من ظهور المصلحة، وإلا فلا جبر، ومثله الحاكم فيجبرهما مع عدم الأب والوصي إذا ظهرت المصلحة، وقال بعضهم: قيد المصلحة إنما هو حيث كان الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم، والصداق على الأب إذا جبرهما وكانا معدمين حال العقد، ولو شرط أنه لا يلزمه، وإن مات الأب أخذ الصداق من ... ، وإن تركته كانا موسرين فعليهما ما أيسرا به كلا أو بعضا لا على الأب كما أنه لا يلزم الوصي ولا الحاكم صداق مطلقا، وإن تزوج الصغير بغير إذن وليه فسخ عقده، إذا طلع عليه فلا مهر لتلك الزوجة ولا عدة عليها إن وطئها ولو أزال بكارتها لأن وطئه كالعدم، وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون في نظير إزالة بكارتها أرش،
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 110